Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85452 بتاريخ 02/02/2026 : بطلان الاستئناف لخرق موجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- الإجراءات المنظمة للطعن بالاستئناف تهم النظام العام لتعلقها بإجراءات أساسية رتب القانون على مخالفتها البطلان وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يقتصر الاستدعاء أمام محكمة الاستئناف على تبليغ المستأنف ضده نظير من المستندات المحررة من نائب المستأنف ونسخة من عريضة الطعن دون سواهما على أن تقدم تلك الوثائق صحبة نسخة من الحكم المطعون فيه ومن المؤيدات إلى كتابة المحكمة خلال الأجل وعلى الطريقة المنصوص عليهما بالفصل 72 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المسقطات كلها وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.