Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85383 بتاريخ 20/02/2026 : تقدير واقعة الطرد التعسفي من اختصاص محكمة الموضوع

J P 85383/202620 février 2026

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
  2. - عبء إثبات واقعة التخلي عن العمل يحمل على من يدعيه بجميع وسائل الإثبات، ولا يحمل على الأجير استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
  3. - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.