Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86304 بتاريخ 02/12/2025 : عدم اعتبار تغيير شكل التعويض من رأسمال إلى جراية عمرية طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف

J P 86304/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف التحوير في شكل التعويض من رأسمال إلى جراية عمرية إذا كان جوهر الطلب الأصلي قائماً ولم يتغير، طالما أن التغيير انصب على شكل الصرف فقط دون المساس بأصل الحق المطلوب.
  2. - تقدير مبلغ التعويض عن الطلاق انشاءاً من الزوج موكول لاجتهاد محكمة الموضوع التي تقدره بحسب الظروف الحافة بالقضية ومضروفات الملف، ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب طالما أوضحت المحكمة العناصر التي أسست عليها قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.