Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86528 بتاريخ 28/04/2026 : عدم جواز ممارسة حق الشفعة ضد شريك في الملك ولو لم يقع إشهار العقد الذي اكتسب منه صفته

J P 86528/202628 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا تثبت صفة الشريك في الملك المشترك إلا بتحقق انتقال الملكية إلى ذمة الموهوب له بمجرد إمضاء عقد الهبة، ولا يشترط لتحقق هذه الصفة ترسيم العقد بالسجل العقاري أو إشهاره.
  2. - لا يجوز ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه بالفصل 103 من مجلة الحقوق العينية إلا عند تفويت الشريك في منابه لغير من حجرت الشفعة عليهم، بالبيع دون غيره من التصرفات الناقلة للملكية، ولا تشمل التصرفات دون عوض كالهبة أو التنازل.
  3. - لا تكفي مجرد القرائن المستندة إلى انتفاء رابطة بين أطراف العقد أو الدافع على إبرامه لإثبات صورية العقد، بل يجب إثبات توافق إرادتين على إخفاء عقد بيع تحت غطاء عقد تنازل ظاهر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.