Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88871 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من صفة العقار المسجل أو غير المسجل لتحديد الأساس القانوني لدعوى كف الشغب
Principe juridique
- - وجوب تثبت محكمة الموضوع من كون العقار محل النزاع مسجلاً أو غير مسجل لتحديد الأساس القانوني للدعوى، إذ يختلف الإجراء بين دعوى كف الشغب على عقار غير مسجل المناط بالفصل 51 م م م ت وما يليه، ودعوى كف الشغب على عقار مسجل المناط بالفصل 307 م ح ع.
- - وجوب تناول محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية بالدرس المعمق وعدم إهمالها، خاصة ما يتعلق بالوثائق المقدمة كقرارات الإسناد والرسم العقاري، لاستخلاص الحقيقة الواقعية والقانونية للعقار، وإلا كان ذلك هضماً لحق الدفاع وضعفاً في التعليل.
- - وجوب إعادة الخبير المنتدب لتطبيق قرار الإسناد والرسم العقاري على محل النزاع عند الاقتضاء، خاصة في دعاوى كف الشغب بين الشركاء، لتحديد نسب استحقاق كل منهم ومعيار تجاوز الشريك لمنابه في العقار.
Textes appliqués
- الفصل 51 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.