Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89644 بتاريخ 26/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد اختبار تكميلي دون إذن قضائي

J P 89644/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. تكييف الرابطة التعاقدية بين الطرفين لا يهم النظام العام وطالما اتفق الطرفان على تأمين المسؤولية فما تضمنه الاتفاق هو المعتمد.
  2. مناقشة أعمال الخبرة مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، لكن محكمة القانون تراقب تعليلها فيما عولت عليه للقول الفصل.
  3. تأسيس المحكمة قضاءها على اختبار تكميلي دون إذن المحكمة يجعل قرارها معرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.