Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89644 بتاريخ 26/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في اعتماد اختبار تكميلي دون إذن قضائي
Principe juridique
- تكييف الرابطة التعاقدية بين الطرفين لا يهم النظام العام وطالما اتفق الطرفان على تأمين المسؤولية فما تضمنه الاتفاق هو المعتمد.
- مناقشة أعمال الخبرة مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، لكن محكمة القانون تراقب تعليلها فيما عولت عليه للقول الفصل.
- تأسيس المحكمة قضاءها على اختبار تكميلي دون إذن المحكمة يجعل قرارها معرضا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.