Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي

J P 90023/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين يوجب على المؤمن تحمل الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية المتحصل عليها من صناديق الضمان الإجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب رأس مال أو جراية، وإقصاء هذه القاعدة يعد سوء تطبيق للقانون وضعف في التعليل.
  2. وحيث يستفاد أن الفصل 127 من مجلة التأمين لا ينص على إعتماد الدخل السابق لسنة الحادث إلا في صورة الإدلاء بما يفيد الدخل الحقيقي، أما في حالة إعتماد الأجر الأدنى فإن النص لم يتضمن شرط السنة السابقة، مما يبقي الإجتهاد متاحا لإعتماد الأجر الأدنى الساري المفعول في تاريخ الحادث.
  3. وحيث أن الفصل 121 من مجلة التأمين يخول الزيادة بنسبة 15 بالمائة في مبالغ التعويض عن الضرر دونا عن المصاريف كالتعويض عن مصاريف الدفن، والتي لا يمكن أن تتجاوز القيمة المحددة قانونا أو المبذولة حقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.