Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90586 بتاريخ 20/04/2026 : حجية الأمر المقضي في مسألة انطباق الفصل 206 من مجلة الحقوق العينية
Principe juridique
- - القرار الصادر بالنقض والإحالة يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، ولا يجوز لمحكمة الإحالة تجاوز مناط النقض وإعادة النظر في المسائل التي حسمت وأحرزت على حجية الأمر المقضي.
- - تناول مسألة قانونية قد اتصل بها القضاء وأحرزت على حجية الأمر المقضي به من جديد يعد خرقاً لأحكام الفصلين 176 و 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، اللذين يحصران نظر محكمة الإحالة في المطاعن التي تسلط عليها النقض دون غيرها.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 206 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 176 و 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.