Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92526 بتاريخ 16/03/2026 : تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

J P 92526/202616 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة القانون، مادام قضاؤه قائماً على أساس سائغ من الواقع والقانون وله عناصره الثابتة بأوراق القضية.
  2. دعوى التعويض المنصوص عليها بالفصل 337 من مجلة الحقوق العينية تقوم على أركان المسؤولية المدنية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وتكون مقصورة على المستفيد من حكم التسجيل دون غيره، ويهدف التعويض فيها إلى جبر الضرر وإعادة التوازن إلى الذمة المالية للمتضرر.
  3. الطعن في اختصاص الخبير المنتدب لأول مرة أمام محكمة التعقيب مردود عليه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إذا لم يثر سابقاً أمام محاكم الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.