Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91567 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب قيام محكمة الاستئناف بتقييد نظرها بالأسباب التي يتسلط عليها الاستئناف
قرار تعقيبي عدد 91567 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء أدلة الطرفين والتحقق من الدفوع الجدية
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وتمحيص أدلة الطرفين والتحقق من الدفوع الجدية المثارة أمامها، وخاصة تلك المتعلقة بتكييف الدعوى وأساسها القانوني أو المتصلة بتقدير التعويض ومساهمة المضرور في الضرر.
- - يعد إعراض محكمة الموضوع عن الدفع الجدي المتعلق بتقصير مدعي الضرر في حصول الضرر دون بيان أسباب مقنعة لرده، هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل، خاصة وأن الدفع مؤثر على قيمة التعويض المستحق بالنظر لقابلية المسؤولية التقصيرية للتجزئة.
- - يقتضي تغيير محكمة الاستئناف لتكييف الدعوى من دعوى تقصيرية إلى دعوى مضار الجوار، بيان أسباب هذا التغيير بالنظر لاختلاف شروط الدعويين، فالأولى تستوجب البحث عن الخطأ التقصيري وعلاقته السببية، بينما الثانية تخص إزالة الأماكن المضرّة بالصحّة والمكدّرة للراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.