Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93810 بتاريخ 02/06/2026 : وجوب إثبات شركة التأمين سوء نية المؤمن له في إخفاء المرض لاستحقاق بطلان العقد
Principe juridique
- - يقع عبء إثبات كتمان المؤمن له لحقيقة وضعه الصحي وسوء نيته في ذلك على عاتق شركة التأمين المدعية بطلان العقد، عملاً بقاعدة البيّنة على من ادّعى.
- - تقدير وسائل الإثبات ومدى كفايتها لإثبات الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة التعقيب عليها، طالما كان حكمها مستمداً من أصل ثابت في الملف ومؤدياً إلى نتيجة منطقية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.