Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95592 بتاريخ 18/05/2026 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع علاقة الشغل
Principe juridique
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.
- الأجر القانوني يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات نقدية أو عينية قارة أو متغيرة، باستثناء المنح ذات الصبغة الاسترجاعية للمصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.