Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75481 بتاريخ 30/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على شروط قبول الطعن الشكلي وعدم رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 75481/202530 juin 2025

Principe juridique

  1. - إن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهم النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من م م م ت.
  2. - لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً عملاً بالفصل 179 م م م ت، وكل ما يخالف ذلك تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. - إن مناقشة محكمة الحكم المطعون فيه في فهمها للوقائق المعروضة لديها وفي مدى وجاهة اعتمادها على تقرير الخبرة هي مسائل واقعية تستقل بها محكمة الموضوع وتندرج في صلاحياتها دون رقابة عليها، طالما بينت في حكمها الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم.
  4. - إن الاختبارات تعد من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية، والأخذ بنتيجتها أو استبعادها يرجع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية، شرط التعليل المستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.