Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84686 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى وفق طبيعتها الحقيقية دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- - من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى دون أن تكون مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالتعليل السليم لقضائها تغيير سند الدعوى المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤيدات الدعوى.
- - يعد تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بأوراق الملف، وإخراجها للنزاع من إطاره القانوني الصحيح الذي تتنزل فيه وقائعه، خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 175 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 484 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.