Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83217 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك بانعدام الضمان لعدم إعلامه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني

J P 83217/202616 février 2026

Principe juridique

  1. يجب على المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التامين أو بحالات الاستثناء من الضمان، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
  2. إن واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين يظل قائما وملزما للمؤمن حتى في حالة انفساخ عقد التأمين قانونا، ولا يستثنى منه حالات الفسخ الوجوبي للعقد.
  3. الإجراء الذي ينجز خارج الآجال القانونية يعتبر في مقام المعدوم وكأنه لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.