Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86353 بتاريخ 04/05/2026 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وعدم شمول عقد التأمين للموظفين

J P 86353/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات ولا تقتصر على تصريحات أحد الأطراف، ويجوز الاستناد إلى القرائن المتظافرة الدالة عليها.
  2. - يلتزم حافظ الشيء بضمان الضرر الناشئ عنه ما لم يثبت توفر شرطين متلازمين، وهما فعله كل ما يلزم لمنع الضرر ونشوء الضرر بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
  3. - لا يغطي عقد تأمين المسؤولية المدنية الأضرار اللاحقة بمن في عهدة المؤمن له من عمال وموظفين أثناء قيامهم بوظيفتهم، ويكون نطاق الضمان محصوراً في الأضرار اللاحقة بالغير.
  4. - لا يشترط للحصول على التعويض التكميلي عن حادث الشغل توفر شرطين متلازمين، بل يكفي عدم ثبوت أن الحادث ناتج عن فعل متعمد من المتضرر، ويجوز المطالبة بالتعويض وفق قواعد القانون العام عن الجزء غير المعوض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.