Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 94142 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اعتبار منازعة الطرف في نتيجة الخبرة اضطرابا في الطلبات

J P 94142/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يشكل منازعة الطرف في النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب خرقا لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجعل الدعوى مضطربة في الطلبات.
  2. - انتفاء الغلط المفسد للرضا في عقد التأمين متى تولت شركة التأمين معاينة المعدات المؤمنة وتقدير قيمتها وتحديد أقساط التأمين قبل إبرام العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.