Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 94142 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اعتبار منازعة الطرف في نتيجة الخبرة اضطرابا في الطلبات
Principe juridique
- - لا يشكل منازعة الطرف في النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب خرقا لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجعل الدعوى مضطربة في الطلبات.
- - انتفاء الغلط المفسد للرضا في عقد التأمين متى تولت شركة التأمين معاينة المعدات المؤمنة وتقدير قيمتها وتحديد أقساط التأمين قبل إبرام العقد.
Textes appliqués
- الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 550 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 16 و 7 و 8 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.