Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69820 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل ورقابة المحكمة على الشكليات
Principe juridique
- تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل إجراء وجوبي تطبيقا لأحكام الفصلين 232 من مجلة الشغل و 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، ويرتب القانون على عدم مراعاته البطلان طبقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت لكونه إجراءا أساسيا يهم النظام العام.
- محكمة الاستئناف المتعهدة بالدعوى تباشر بالضرورة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها قبل نظرها في الأصل، لكون القاعدة الإجرائية الشكلية قاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 222 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 226 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.