Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73742 بتاريخ 15/11/2024 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملاً بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- العبرة في نزاعات الشغل الجماعية باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، إذا كان كل منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.
- اختصاص قاضي الشغل بالنظر في إعادة التكييف القانوني للعلاقة الشغلية والتصنيف بناءً على النصوص القانونية للشغل.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.