Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75707 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب إجراء محاولة الصلح في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي
Principe juridique
- - وجوب إجراء محاولة الصلح بين الأطراف في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي، ويكفي لتقرير فشلها معاينة موقف كل طرف من البوادر الصلحية دون إبرام صلح.
- - عدم ذكر منطوق الحكم حرفياً في عريضة الاستئناف لا يعدّ خلاً جوهرياً يمسّ بالإجراءات الأساسية، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- - النزاع الجماعي يقوم على ركنين متلازمين: ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
- - خرق المؤجرة للشرط الشكلي المتمثل في إيقاف النشاط قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية للجنة المختصة، يضفي على قطع العلاقة الشغلية صبغة التعسف.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.