Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75707 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب إجراء محاولة الصلح في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي

J P 75707/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إجراء محاولة الصلح بين الأطراف في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي، ويكفي لتقرير فشلها معاينة موقف كل طرف من البوادر الصلحية دون إبرام صلح.
  2. - عدم ذكر منطوق الحكم حرفياً في عريضة الاستئناف لا يعدّ خلاً جوهرياً يمسّ بالإجراءات الأساسية، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
  3. - النزاع الجماعي يقوم على ركنين متلازمين: ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
  4. - خرق المؤجرة للشرط الشكلي المتمثل في إيقاف النشاط قبل تقديم مطلب الطرد أو الإحالة على البطالة الفنية للجنة المختصة، يضفي على قطع العلاقة الشغلية صبغة التعسف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.