Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68810 بتاريخ 13/11/2024 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعاوى المسؤولية الناجمة عن تقصير المنشآت العمومية في تسيير المرافق العامة
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، وذلك تطبيقاً للمعيار الموضوعي في تحديد الاختصاص، واعتبار الإدارة شخصاً عادياً مجرداً من امتيازاتها العامة في هذا الإطار.
- - شرط سقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام عن الحادث هو شرط تعاقدي يجب التنصيص عليه صراحة وبشكل واضح وبارز في صلب عقد التأمين، وإلا اعتبر ملغى، ولا يتحقق السقوط بمجرد مخالفة الأجل القانوني للإعلام إذا لم يرتب العقد جزاءً صريحاً على ذلك.
- - وجوب أن يكون الطعن بالتعقيب مؤسساً على أسانيد محددة وواضحة تبين مواطن الوهن في القرار المطعون فيه من حيث القصور في التعليل أو هضم حقوق الدفاع، وأن الإجابات المجملة والغامضة التي لا تبرز هذه العيوب لا تقبل ولا تشكل دفعاً جدياً.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.