Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81948 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.