Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81948 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 81948/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.