Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84736 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة وعدم استبعادها دون تحرير
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المأذون بها وعدم استبعادها دون تحرير على الخبير أو الإذن بإعادة الاختبار عند الاقتضاء، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع.
- - إن الإجازة الممنوحة بفتح مطلات على الطريق العام بمقتضى الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية لا تسقط حق الجار في القيام بدعوى مضار الجوار المنظم بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود، ومتى ثبت الكشف وجب التحقق من مدى تجاوزه للحد الاعتيادي.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 174 م ح ع autres décisions
- الفصل 103 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.