Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84134 بتاريخ 03/12/2025 : وجوب قيام محكمة الاستئناف بالبت في جميع الطلبات الأصلية والتحضيرية المقدمة إليها

J P 84134/20253 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن التعليل المستساغ الذي يصمد أمام الرقابة هو ذلك التعليل القائم على تكييف قانوني سليم للوقائق وتنزيل صحيح للقانون المنطبق في إعمالٍ للأدلة التي يدفع بها أطراف الدعوى للمحكمة ولكل ما له أصل ثابت بأوراق الملف بغاية الجواب عن كل الطلبات الشكلية والتحضيرية والأصلية المقدمة إليها.
  2. وحيث أن مطالبة المستأنفة بطلب إعادة الاختبار لا يمكن البت فيه بمعزل عن الطلب الأصلي الرامي للنقض كغاية من الطعن، وعليه فإن عدم بت محكمة القرار في الأصل فيه خرق للقانون وهضم لحقوق الدفاع.
  3. وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه، ولئن تناولت بالنقاش والرد على كل ما دفعت به الطاعنة لديها في خصوص الاختبار الطبي المجرى، فإنها أحجمت عن البت في ثبوت الضرر من عدمه على ضوء تلك المطاعن، ما يكون معه إقرارها للحكم المطعون فيه متناقض مع الأعمال الاستقرائية التي أذنت بها، ما يورث قضاءها مخالفة للقانون وهضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.