Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84764 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب إثبات الاستبداد والمنع من الاستغلال لاستحقاق غرامة التصرف في المشترك

J P 84764/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - استحقاق غرامة التصرف في الشيء المشترك منوط بإثبات عنصرين أساسيين هما الاستبداد بالتصرف من قبل أحد الشركاء والمنع من الاستغلال لباقي الشركاء، وفق أحكام الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية.
  2. - إثبات الوقائع المادية كالاستبداد بالتصرف والاستئثار بالمشترك والتصدي للشركاء يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديرها بجميع وسائل الإثبات، شرط حسن التعليل وعدم تحريف ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. - يقع عبء الإثبات على القائم بالدعوى في إثبات صحة دعواه بالإدلاء بجميع ما يؤيدها، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود، وليس على الخبير إثبات شروط الدعوى أو نفيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.