Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73124 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع الحجج المقدمة وموازنتها قبل القضاء
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث جميع الحجج المقدمة من الخصوم وموازنتها فيما بينها قبل القضاء، وعدم تجاوز أي دفع جوهري دون بحث، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التسبيب المادي الصحيح.
- - وجوب مراعاة محكمة الموضوع لمبدأ الحياد وعدم الاعتماد على تقرير خبير سبق أن شارك في القضية بصفة استشارية، ووجوب بحث دفوع الخصوم المتعلقة بشرعية تكليف الخبير وسند إنجاز المأمورية، وإلا كان ذلك هضما لحق الدفاع.
- - وجوب التطبيق الصحيح للقوانين الخاصة والتمييز بين نطاق تطبيقها، وعدم إسقاط أحكام اتفاقية قطاعية على نشاط لا يدخل في نطاق القانون المنظم لتلك الاتفاقية، وإلا كان القضاء خارقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 11 و13 من م ش autres décisions
- الفصلين 183 و186 من م ش autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 61 لسنة 1993 autres décisions
- القانون عدد 81 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.