Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80153 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن وهضم حق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن المتمسك بها من الخصم وتبين أثر انقطاع العلاقة الشغلية على استحقاق المطالبة، وإغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
- - وجوب تناول محكمة الموضوع للدفوع المتعلقة بتصنيف العون والقواعد المعتمدة في احتساب مستحقاته والرد عليها، وإهمال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإيراثاً للحكم القصور في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 51 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.