Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88134 بتاريخ 07/11/2025 : الاستئناف العرضي استئناف مستقل بذاته ولا يرتبط من حيث الموضوع بالاستئناف الأصلي
Principe juridique
- الاستئناف العرضي هو استئناف مستقل بذاته ولا يرتبط من حيث الموضوع بالاستئناف الأصلي، وغاية ما اشترطه المشرع هو رفعه قبل ختم المرافعة.
- لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، سواء بصيغته الأصلية أو العرضية، بعد استيفاء شروطهما الشكلية.
- من شروط التعليل السليم للأحكام أن تبين المحكمة السند المادي الصحيح الذي أسست عليه منهجها في اعتماد دفع طرف دون دفع الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.