Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79355 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب تكييف المحكمة للوقائع بالوصف القانوني الصحيح الملائم لها
Principe juridique
- - من أوكد عمل القاضي البحث عن السبب القانوني الذي يؤسس عليه حكمه وإعطاء الوقائع الثابتة الوصف القانوني الملائم لها دون الالتزام بما أسبغه الأطراف من وصف أو أسانيد قانونية.
- - بيان المستند القانوني للدعوى وتصحيحه عند الاقتضاء من صلاحيات محكمة الأصل المطالبة بتطبيق حكم القانون على ما يطرح عليها من الوقائع.
- - الاختبار كوسيلة استقرائية يبقى خاضعاً في نتيجته للسلطة التقديرية للمحكمة أخذاً به أو استبعاداً لما انتهى إليه شريطة التعليل الكافي والسليم والمستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م إ ع autres décisions
- الفصل 83 من م إ ع autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.