Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79355 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب تكييف المحكمة للوقائع بالوصف القانوني الصحيح الملائم لها

J P 79355/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - من أوكد عمل القاضي البحث عن السبب القانوني الذي يؤسس عليه حكمه وإعطاء الوقائع الثابتة الوصف القانوني الملائم لها دون الالتزام بما أسبغه الأطراف من وصف أو أسانيد قانونية.
  2. - بيان المستند القانوني للدعوى وتصحيحه عند الاقتضاء من صلاحيات محكمة الأصل المطالبة بتطبيق حكم القانون على ما يطرح عليها من الوقائع.
  3. - الاختبار كوسيلة استقرائية يبقى خاضعاً في نتيجته للسلطة التقديرية للمحكمة أخذاً به أو استبعاداً لما انتهى إليه شريطة التعليل الكافي والسليم والمستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.