Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78771 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت سابقاً أمام محكمة الموضوع.
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة أمامها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.
- يجب على محكمة التعقيب رد الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام والتي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 370 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.