Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78771 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 78771/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت سابقاً أمام محكمة الموضوع.
  2. لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة أمامها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.
  3. يجب على محكمة التعقيب رد الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام والتي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.