Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89056 بتاريخ 18/11/2025 : وجوب إعلام المؤمن للصندوق والمتضرر باستثناء الضمان دون اشتراط صيغة معينة

J P 89056/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إعلام المؤمن لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر باستثناء الضمان في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم محضر البحث دون اشتراط صيغة أو شكل معين للإعلام.
  2. - اشتراط الفصل 173 من مجلة التامين تقديم علامات البلوغ في مطلب المتضرر للصندوق لا يمتد إلى إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.