Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71301 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب تعويض الأضرار المادية للعربات على أساس المسؤولية التقصيرية وعدم تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

J P 71301/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام قانون التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات المحرك، ويعوض عنها حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
  2. - التعويض عن الأضرار المادية للعربات يتم على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ الشخصي (الفصل 83 م ا ع) وليس على أساس المسؤولية الشيئية (الفصل 96 م إ ع) التي لا تقبل التجزئة.
  3. - جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين مستثنى من التطبيق في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.