Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69844 بتاريخ 24/01/2025 : سوء تطبيق وتأويل الفصل 214 م م م ت في تحديد الاختصاص بالنظر في الأذون على العرائض
Principe juridique
- - الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
- - الاختصاص بالنظر في مطلب الإذن على عريضة يتحدد حسب منطوق القانون المنظم، وفي حالة تعلق الأمر بقضية منشورة فالقاضي المختص هو رئيس المحكمة المتعهدة بالنازلة وليس رئيس الدائرة المنشورة أمامها النازلة.
- - إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها، ولا يمكن تضييق إجراءات استصدار الإذن على عريضة وحصر تقديم المطلب فقط أمام رئيس الدائرة المنشورة أمامها النازلة ما دام المشرع لم يورد عبارة رئيس الدائرة بدل عبارة رئيس المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 534 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.