Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75178/75183 بتاريخ 09/05/2025 : بطلان الحكم لخرق إجراءات التبليغ الأساسية وحرمان الخصوم من حق الدفاع
Principe juridique
- يجب على رئيس المحكمة إخطار النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل للاطلاع على القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية، وعدم القيام بذلك يشكل خرقاً للإجراءات الأساسية.
- مكتب المحامي لا يعتبر مقراً مختاراً لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها، وينتهي مفعول هذا التعيين بصدور الحكم في القضية، ولا يمتد إلى الطور الاستئنافي ما لم يتم تعيينه صراحةً فيه.
- تبليغ الاستدعاءات ومستندات الدعوى في غير المقر القانوني للخصم، مما يحرمه من الحضور والدفاع عن حقوقه، يعد إخلالاً بإجراءات أساسية توجب بطلان الحكم وفقاً لأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.