Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76064 بتاريخ 07/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني للإعلام بالحكم
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم.
- - أحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام، لكونها إجراءات أساسية يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت.
- - المحكمة تتمسك بالمسقطات من تلقاء نفسها وجوبا، عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.