Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81343 بتاريخ 13/06/2025 : بطلان الطعن بالاستئناف لعدم شموله جميع أطراف النزاع غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- - يخضع اختيار الخصوم في الطعن لطبيعة النزاع، فإذا كان النزاع غير قابل للتجزئة وجب أن يشمل الطعن بالاستئناف جميع أطراف الخصومة المشمولين بالحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن مختلاً من الوجهة الشكلية.
- - الاعتراض على الأحكام حق مخوّل لكل شخص لم يكن مشمولاً بالخصومة، سواء بصفة أصلية أو بطريق التداخل، ويجوز وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه، دون اشتراط درجة معينة للحكم المعترض عليه أو أن يكون نهائياً.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م مم ت autres décisions
- الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 169 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.