Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80097 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تضمين تقرير الخبير جميع الوثائق المؤيدة لأعماله ومراقبة المحكمة لصحة تلك الأعمال

J P 80097/202531 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين تقرير الخبير العدلي جميع الوثائق المؤيدة لأعماله، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها، لتمكين المحكمة من مراقبة صحة تلك الأعمال ومطابقتها للواقع.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب مراقبة أعمال الخبير المنتدب وفحص مدى سلامة استنتاجاته، ولا يجوز لها التسليم بنتيجة الاختبار في غياب الوثائق الجوهرية التي بنى عليها الخبير رأيه الفني.
  3. - لا يجوز للخبير العدلي أن ينيب غيره لإنجاز ما كلف به من مأموريات، كما لا يجوز له الاعتماد في تحقيقاته على مشروع تهيئة عمرانية لم تتم المصادقة عليه بعد لاستخلاص وضعيات قائمة على مجرد الاحتمال ومناهضة لمصلحة الشركاء.
  4. - وجوب استنفاذ المحكمة لدورها الرقابي في تبين صحة جميع المسائل الأولية التي تشكل قوام صحة عملية القسمة ككل، وعدم إغفال الدفوع الجدية للأطراف التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.