Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80097 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تضمين تقرير الخبير جميع الوثائق المؤيدة لأعماله ومراقبة المحكمة لصحة تلك الأعمال
Principe juridique
- - وجوب تضمين تقرير الخبير العدلي جميع الوثائق المؤيدة لأعماله، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها، لتمكين المحكمة من مراقبة صحة تلك الأعمال ومطابقتها للواقع.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب مراقبة أعمال الخبير المنتدب وفحص مدى سلامة استنتاجاته، ولا يجوز لها التسليم بنتيجة الاختبار في غياب الوثائق الجوهرية التي بنى عليها الخبير رأيه الفني.
- - لا يجوز للخبير العدلي أن ينيب غيره لإنجاز ما كلف به من مأموريات، كما لا يجوز له الاعتماد في تحقيقاته على مشروع تهيئة عمرانية لم تتم المصادقة عليه بعد لاستخلاص وضعيات قائمة على مجرد الاحتمال ومناهضة لمصلحة الشركاء.
- - وجوب استنفاذ المحكمة لدورها الرقابي في تبين صحة جميع المسائل الأولية التي تشكل قوام صحة عملية القسمة ككل، وعدم إغفال الدفوع الجدية للأطراف التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 113 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 19 و 20 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.