Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83253 بتاريخ 06/04/2026 : نقض القرار لاشتراط السد الكلي للطريق لقيام الضرر في المسؤولية التقصيرية

J P 83253/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية طبق أحكام الفصل 82 من مجلة الالتزامات و العقود على توفر ثلاثة أركان متلازمة هي الفعل الضار العمدي والضرر الثابت والعلاقة السببية بينهما.
  2. - لا يشترط في الضرر حتى يكون موجبا للمسؤولية التقصيرية أن يبلغ درجة من الجسامة أو أن يؤدي إلى انعدام الانتفاع بالحق كليا، بل يكفي أن يكون ثابتا ومباشرا وينال من حق مشروع أو يحد من ممارسته على الوجه المعتاد.
  3. - يشكل إقامة بناء فوق الطريق العام أو الاستيلاء على جزء منه دون سند قانوني إخلالا بواجب عدم الإضرار بالغير، ويدرج ضمن الخطأ التقصيري متى ترتب عنه ضرر للغير.
  4. - اشتراط السد الكلي للطريق لقيام الضرر في نطاق المسؤولية التقصيرية يمثل تضييقا غير مبرر في مفهوم الضرر على معنى الفصل 82 من مجلة الالتزامات و العقود، إذ يكفي أن يترتب عن البناء تضييق في عرضه أو عرقلة جزئية لاستعماله حتى يتحقق الضرر القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.