Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84003 بتاريخ 25/03/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بنظر دعوى كف الشغب على عقار مسجل ضد الإدارة
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على عقار مسجد تهدف إلى حماية حق المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للأجنبي التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي إثبات الترسيم بالسجل العقاري للقيام بها.
- - يختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل، وتقع على محكمة الموضوع مهمة تكييف الدعوى ووضعها في إطارها القانوني السليم عبر تمحيص أدلتها واستخلاص النتائج من جملة المعطيات.
- - لا تكتسي تصرفات الإدارة بالصبغة الإدارية ولا تخضع لقواعد القانون العام إذا كانت المنشآت التي أحدثتها بعقار الغير تكتسي صبغة ربحية تجارية غير خاضعة للسلطة المباشرة للإدارة ولا تحقق منفعة عامة حكراً على السلطة الحاكمة.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 361 من م ح ع autres décisions
- الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.