Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93758 بتاريخ 03/06/2026 : عدم وجوب نقض الحكم لخرق إجراءات التبليغ بعد تداركه بالخوض في أصل النزاع
Principe juridique
- - حيث أن الخوض في أصل النزاع من قبل المدعى عليه بعد تبليغه ولو بطريقة معيبة يزيل جزاء البطلان عن إجراءات التبليغ، تحقيقاً لغاية المشرع من اشتراط التبليغ وهي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه.
- - وحيث أن دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تتعلق بعقار مسجل لا يجوز فيها التمسك بالوضعية الواقعية للعقار وبحوزة وتصرف المدعى عليه عن حسن نية في جزء منه طالما لم يثبت من خلال شهادة الملكية وجود أي حق له على العقار بأي عنوان كان.
- - وحيث أن تسبيب وتعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها، ويقتضي أن تتعرض المحكمة إلى الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها أطراف النزاع وتتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.