Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78775 بتاريخ 11/02/2025 : انعدام ارتباط الاستئناف العرضي بموضوع الاستئناف الأصلي
Principe juridique
- - الاستئناف العرضي طعن خاص بالمستأنف ضده لا يمكن ممارسته إلا إذا كان قد فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، وأن يقوم برفعه بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه قبل ختم المرافعة.
- - لم يحصر المشرع الاستئناف العرضي فيما تسلط عليه طعن المستأنف الأصلي، بل جعل لمن فوت عن نفسه الأجل حق إثارة مطاعنه دون أن ترتبط هذه المطاعن فيما تسلط عليه الاستئناف الأصلي، ولا وجود لارتباط إلا على المستوى الإجرائي حيث يبقى ببقائه ويزول بزواله.
- - تخلف محكمة الموضوع عن تناول طلبات المستأنف ضده في إطار استئنافه العرضي ومناقشتها بعلة عدم تعلقه بمناط الاستئناف الأصلي يورث قضاءها انعداما في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.