Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83415/83610 بتاريخ 07/07/2025 : وجوب اقتصار نظر محكمة التعقيب على الرقابة على الدفوع المثارة سلفا أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - تسبيب وتعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها، ويجب أن يتعرض الحكم للدفوعات الجوهرية ويرد عليها ردا مستساغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 187 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.