من وزير المالية
إلى
الموضوع: شهادة الخصم من المورد بعنوان المبالغ المقتطعة مباشرة من المبالغ الراجعة إلى المنتفعين بها
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن شهادة الخصم من المورد المنجز بعنوان المبالغ المقتطعة مباشرة من قبل المستفيدين منها يتعين أن تصدر عن المنتفع بالمبالغ الذي أنجز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.