Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71900 بتاريخ 12/02/2025 : القيام القضائي يقوم مقام الإعلام الكتابي للصندوق في دعاوى حوادث المرور

J P 71900/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - القيام قضائيا بمطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعد بمثابة الإعلام بالأثر الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين، ويحقق الغرض منه، شريطة التقيد بالأجل القانوني المحدد.
  2. - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، ولا يعد من الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يوجب الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عرض ملفاتها على النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.