Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84664 بتاريخ 13/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في دعوى حق الارتفاق
Principe juridique
- - يوجب سوء تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإحداث مالك العقارين حق ارتفاق لفائدة أحدهما، وعدم استقرائها لمدى ثبوت هذا الحق ومدى إمكانية معارضة المالك الجديد به، نقض قرارها لتحريف الدعوى وسوء التعليل.
- - يعد إغفال محكمة الموضوع لدفوع الطاعن وطلباته المنضوية تحت أحكام الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية، واقتصارها في الرد عليها على مجرد الإحالة إلى حكم تحيين سابق دون تعليل، تقصيرا في القيام بدورها الاستقرائي وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 166 م ح ع autres décisions
- الفصل 180 م ح ع autres décisions
- الفصل 177 م ح ع autres décisions
- الفصل 178 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.