Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25378.2008 بتاريخ 23/04/2009 : انتفاء الأصل التجاري بزوال عنصر الحرفاء

J P 25378.2008/200923 avril 2009

Principe juridique

  1. يُعدّ عنصر الاتصال بالحرفاء عنصرا جوهريا يتوقف على وجوده أو زواله قيام الأصل التجاري، بحيث يؤول غياب الحرفاء أو انتهاؤهم إلى انتهاء الأصل التجاري ولو توفرت عناصر مادية أخرى.
  2. لا ينهض الحق في غرامة الحرمان إلا إذا ثبت استغلال أصل تجاري بالمحل خلال المدة القانونية المطلوبة، ويترتب عن الغلق المطوّل للمحل زوال الصبغة التجارية بما يحول دون المطالبة بالتعويض.
  3. يُعدّ تفسير الفصل 189 م ت على نحو يجعل بقاء بعض العناصر المادية كافيا لاستمرار الأصل التجاري رغم زوال الحرفاء مخالفا لمفهوم الأصل التجاري الذي قوامه الحرفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.