Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25378.2008 بتاريخ 23/04/2009 : انتفاء الأصل التجاري بزوال عنصر الحرفاء
Principe juridique
- يُعدّ عنصر الاتصال بالحرفاء عنصرا جوهريا يتوقف على وجوده أو زواله قيام الأصل التجاري، بحيث يؤول غياب الحرفاء أو انتهاؤهم إلى انتهاء الأصل التجاري ولو توفرت عناصر مادية أخرى.
- لا ينهض الحق في غرامة الحرمان إلا إذا ثبت استغلال أصل تجاري بالمحل خلال المدة القانونية المطلوبة، ويترتب عن الغلق المطوّل للمحل زوال الصبغة التجارية بما يحول دون المطالبة بالتعويض.
- يُعدّ تفسير الفصل 189 م ت على نحو يجعل بقاء بعض العناصر المادية كافيا لاستمرار الأصل التجاري رغم زوال الحرفاء مخالفا لمفهوم الأصل التجاري الذي قوامه الحرفاء.
Textes appliqués
- الفصل 179 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 7 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.