Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37008 بتاريخ 02/03/2022 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين المطلق

J P 37008/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. تفسير نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل172 من مجلة التأمين في ترابط مع الفصل173 من نفس المجلة، بما يؤدي إلى اعتبار عبارة "مجهولا او غير مؤمن" أساسا لإلزام الصندوق بالتعويض عند قيام حالة عدم التأمين المطلق.
  2. لا يكون الدفع بحصر صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في نطاق الفصل172 من مجلة التأمين وجيها إذا كان الفصل173 من نفس المجلة قد قرر صراحة توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق عند كون المسؤول مجهولا او غير مؤمن، بما يفيد توسيع مجال التدخل على ضوء النصين معا.
  3. تقدير مبررات الترفيع في الغرامات وفق أحكام الفصل121 من مجلة التأمين يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس الحكم على عناصر سائغة قانونا تتصل بأهمية الأضرار وآثارها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذه الحدود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.