Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36668.2021 بتاريخ 20/04/2022 : ثبوت خيار المتضرر في القيام القضائي مباشرة ضد المؤمن دون اشتراط سلوك التسوية الصلحية
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين بالارتباط مع الفصلين 148 و149 من نفس المجلة أن المرور بإجراء التسوية الصلحية يبقى خيارا للمتضرر وليس شرطا سابقا لازما لمباشرة الدعوى القضائية.
- إذا اختار المتضرر سلوك طريق التقاضي مباشرة فإنه يُعفى من إثبات طلب التسوية الصلحية، ويجوز له توجيه الدعوى ضد أي شركة تأمين تضمن إحدى الوسائل المشاركة في الحادث دون توقف ذلك على توزيع نسب المسؤولية بين السائقين.
- يترتب عن تكريس مبدأ المسؤولية الموضوعية والتعويض الآلي لفائدة المترجل أو الموافق وفق الفصل 122 من مجلة التأمين أن صفة المتضرر المرافق تُخرجه من نطاق مناقشة المسؤولية بما يجعل طلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة غير مؤثر في سلامة توجيه الدعوى ضد المؤمن المختار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 149 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 148 و149 من نفس المجلة autres décisions
- القرار الصادر في 26/12/2013 تحت عـ54648ـدد autres décisions
- القرار عـ79553ـدد بتاريخ 24/2/2014 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.