Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69763 بتاريخ 12/02/2020 : اكتساب صفة المترجل بقيام المتضرر خارج غرفة القيادة

قرار تعقيبي عدد 69763 بتاريخ 12/02/2020 : اكتساب صفة المترجل بخروج الشخص تماما من غرفة القيادة بما يمنع معارضته بخطئه في التعويض

J P 69763/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصل 122 من مجلة التامين أن متضرري حوادث المرور لا تُعارَض مطالب تعويضهم بخطئهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكابهم خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  2. تُحدَّد صفة المترجل في مفهوم الفصل 122 من مجلة التامين بكون الشخص خارج غرفة القيادة تماما بما تتضمنه من آلات تمنحه صفة السائق، دون اعتبار لكونه ملاصقا للوسيلة أو بجانبها في الفضاء العام.
  3. متى ثبت انطباق صفة المترجل على المتضرر وفق الفصل 122 من مجلة التامين انتفت إمكانية تجزئة المسؤولية على أساس خطئه العادي، ولا يلتفت إلى الدفع بتنصيف المسؤولية إلا في نطاق الاستثناءين المنصوص عليهما حصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.