Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 68468 بتاريخ 15/05/2020 : دعوى تعويض التفاقم لا تسمع إلا في حدود الضرر الذي ثبت تفاقمه
Principe juridique
- دعوى التعويض عن تفاقم الضرر الناشئ عن حادث سبق التعويض عنه تخضع لنظام خاص يجعل نطاقها محصورا في الزيادة اللاحقة التي ثبتت طبيا دون غيرها من الأضرار التي سبق تقديرها وتعويضها.
- لا يجوز الحكم بتعويض عن أضرار لم يثبت تفاقمها في إطار دعوى التفاقم لأن ذلك يؤدي إلى تعويض نفس الضرر مرتين على خلاف المقتضى الذي يميز بين التعويض الأصلي والتعويض عن التفاقم.
- للمحكمة سلطة الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة في حدود نسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة متى قدرت أن أهمية الضرر تبرر ذلك، ولا ينهض الطعن على مجرد تقديرها ما لم يثبت انعدام الأساس القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 126 من م ت autres décisions
- الفصل 132 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.